الشريف المرتضى

586

الانتصار

وخالف باقي الفقهاء في ذلك فورثوا الأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم ( 1 ) . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : إجماع الطائفة ، وأيضا ما منع من ميراث ولد الأب خاصة مع الذكور من ولد الأب والأم يمنع من ميراثه مع الإناث ، لأن اسم الولد شامل لهم وتأكد القرابة ثابت في الجميع فلا وجه للتفرقة بينهم . ( مسألة ) [ 321 ] [ إرث بني الأخوة ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن بني الأخوة يقومون عند فقد آبائهم مقامهم عند مقاسمة الجد ومشاركته ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك . وحجتنا على ذلك : إجماع الطائفة . ولا اعتراض لهم علينا بأن الجد أقرب إلى الميت من ابن أخيه لأنهم لا يراعون في الميراث القربى ، ولأن ابن الأخ قد ورث من سمى الله تعالى له سهما في النص ، وليس كذلك الجد فهو أقوى سببا منه ، والمعول على إجماع الطائفة ولا علة للأحكام الشرعية نعرفها أكثر من المصلحة الدينية على سبيل الجملة من غير معرفة تفصيل ذلك .

--> ( 1 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 / 14 - 15 .