الشريف المرتضى
524
الانتصار
يقتضي ثبوته ، وما ندعي ثبوت الإحصان فيه ويخالفوننا في ثبوته نرجع ( 1 ) إلى دليل إجماع الطائفة . ( مسألة ) [ 289 ] [ الزنا بذات محرم ] ومما انفردت به الإمامية أن من زنى بذات محرم ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن ، ومن عقد على واحدة منهن وهو عارف برحمه منها فوطئها استحق ضرب العنق وحكمه حكم الواطئ لهن بغير عقد . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقال أبو حنيفة والثوري : فيمن عقد على ذات محرم ووطئ إنه لا يحد ويعزر ( 2 ) . وقال أبو يوسف ومحمد : يحد إذا علم بتحريمها عليه ( 3 ) . وقال مالك : يحد ولا يلحق نسب الولد به وإن لم تعلم هي بذلك ، وإن كانت هي قد علمت وهو لا يعلم ألحقت به الولد وأقيم عليه الحد ( 4 ) . وقال ابن شبرمة من أقر أنه تزوج امرأة في عدتها وهو يعلم أنها محرمة
--> ( 1 ) في " ألف " و " ب " : في ثبوته . ( 2 ) اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 153 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 ص 152 ، الشرح الكبير : ج 10 ص 186 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 9 ص 85 المحلى : ج 11 ص 253 الهداية على البداية : ج 2 ص 102 . ( 3 ) اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 151 المغني ( لابن قدامة ) : ج 10 ص 152 ، الشرح الكبير : ج 10 ص 186 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 9 ص 85 المحلى : ج 11 ص 253 الهداية على البداية : ج 2 ص 102 . ( 4 ) اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 153 .