الشريف المرتضى

522

الانتصار

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال قال ابن أبي ليلى إذا زنا اليهودي والنصراني بعد ما أحصنا فعليهما الرجم ( 1 ) . وقال أبو يوسف وبه نأخذ ( 2 ) . وقال مالك : تحصن الأمة الحر ويحصن العبد الأمة ( 3 ) الحرة ولا تحصن الحرة العبد ، وتحصن اليهودية والنصرانية المسلم وتحصن الصبية الرجل وتحصن المجنونة العاقل ، ولا يحصن الصبي المرأة ، ولا يحصن العبد الأمة إذا جامعها في حال الرق ، ثم أعتقا لم يكونا محصنين بذلك الجماع حتى يجامعها بعد العتق ( 4 ) . وقال مالك : إذا تزوجت الحرة خصيا وهي لا تعلم أنه خصي فوطئها ثم علمت أنه خصي فلها أن تختار فراقه ولا يكون ذلك الوطء إحصانا ( 5 ) . وقال الثوري : لا يحصن بالنصرانية ولا المملوكة ( 6 ) ( 7 ) . وقال الأوزاعي في العبد تحته حرة : إذا زنا فعليه الرجم ، فإذا كانت تحته أمة فأعتق ثم زنا فليس عليه الرجم حتى ينكح غيرها . وقال في الجارية التي لم تحصن أنها تحصن الرجل والغلام الذي لم يحتلم لا يحصن المرأة ، ولو تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة فهذا إحصان ( 8 ) .

--> ( 1 ) اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 139 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) ساقط من " ألف " و " ب " . ( 4 ) بداية المجتهد : ج 2 ص 470 المجموع : ج 20 ص 15 اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 139 . ( 5 ) اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 139 . ( 6 ) الشرح الكبير : ج 10 ص 162 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 10 ص 129 ، اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 139 . ( 7 ) في " ألف " و " ب " : ولا اليهودية ولا المملوكة . ( 8 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 10 ص 127 الشرح الكبير : ج 10 ص 160 ، المحلى : ج 11 ص 239 ، اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 139 و 140 .