الشريف المرتضى

465

الانتصار

فإن قالوا : الملك مع ثبوت حق الخيار ناقص أو غير مستقر . قلنا : فنحن نقول في ملك الموهوب مع ثبوت حق الرجوع مثل ما تقولونه حرفا بحرف . ( مسألة ) [ 262 ] [ الهبة في مرض الموت ] ومما انفردت به الإمامية أن من وهب شيئا في مرضه الذي مات فيه إذا كان عاقلا مميزا تصح هبته ولا يكون من ثلثه بل يكون من صلب ماله . وخالف باقي الفقهاء فيه وذهبوا إلى أن الهبة في مرض الموت محسوبة من الثلث ( 1 ) . دليلنا الإجماع المتردد ، ولأن تصرف العاقل في ماله جائز وما تعلق للورثة بماله وهو حي حق فهبته جائزة ، ولذلك صح بلا خلاف نفقته جميع ماله على نفسه في مأكل ومشرب . فإن قيل : أي فرق بين الهبة في المرض والوصية في المرض ؟ قلنا : الهبة حكمها منجز في الحال وما تعلق في حال الحياة حق لوارث بمال المورث ( 2 ) ، والوصية حكمها موقوف على الوفاة ، وبعد الوفاة يتعلق حق الورثة بمال المورث ( 3 ) فوجب أن تكون محسوبة من الثلث .

--> ( 1 ) المجموع : ج 15 ص 441 بداية المجتهد ج 2 ص 322 المغني ( لابن قدامة ) ج 6 ص 524 الشرح الكبير : ج 6 ص 315 - 316 المبسوط ( للسرخسي ) ج 12 ص 102 . ( 2 ) في " ألف " وهامش المعتمدة : الموروث . ( 3 ) في هامش المعتمدة : الموروث .