الشريف المرتضى

458

الانتصار

فإن قالوا : الوقوف لا مالك لها فيدفع الضرر عنه بالمطالبة بشفعته . قلنا : إذا سلم أنه لا مالك لها فهاهنا منتفع بها ومستضر بما يعود إلى المشاركة فيها وهم أهل الوقف ( 1 ) ومصالح المسلمين أيضا يجب من دفع الضرر عنها مثل ما يجب من دفع الضرر عن الآدميين .

--> ( 1 ) في " ألف " و " ب " : الوقوف .