الشريف المرتضى
455
الانتصار
وقال الحسن بن زياد : إذا شهد أنه على شفعته ولم يقم بها ما بينه وبين أن يصل إلى القاضي فقد أبطل شفعته ( 1 ) ، قال الحسن : وأما أبو حنيفة فقال : ثلاثة أيام ( 2 ) ، وروى محمد عن أبي حنيفة أنه على شفعته أبدا بعد الشهادة ( 3 ) ، وقال محمد : إذا تركها بعد الطلب شهرا بطلت ( 4 ) وقال أبو يوسف إذا أمكنه أن يطلب عند القاضي أو يأخذه ولم يفعل بطلت ( 5 ) . وقال ابن أبي ليلى : إذا علم بالبيع فهو بالخيار ثلاثا ( 6 ) ، وقال الشعبي يوما ( 7 ) . وقال البتي ثلاثا ( 8 ) . وقال مالك إذا علم بالشراء فلم يطالب حتى طال بطلت ، والسنة ليست بكثيرة . وله أن يأخذ وهذا في الحاضر ، فأما الغائب فلا تبطل شفعته ( 9 ) . وقال الثوري : إذا لم يطلبها أياما بطلت شفعته ( 10 ) ، وذكر المعافي ، عنه ثلاثة
--> ( 1 ) المجموع : ج 14 ص 313 المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 ص 477 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 14 ص 118 . ( 2 ) المحلى : ج 9 ص 90 . ( 3 ) بداية المجتهد : ج 2 ص 285 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 14 ص 118 ، المحلى : ج 9 ص 89 . ( 4 ) المبسوط ( للسرخسي ) : ج 14 ص 118 ، المحلى : ج 9 ص 90 . ( 5 ) المبسوط ( للسرخسي ) : ج 14 ص 118 . ( 6 ) الشرح الكبير : ج 5 ص 474 المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 ص 478 ، المبسوط ( للسرخسي ) : ج 14 ص 117 . ( 7 ) المحلى : ج 9 ص 90 . ( 8 ) لم نعثر عليه . ( 9 ) الشرح الكبير : ج 5 ص 473 المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 ص 478 بداية المجتهد : ج 2 ص 285 ، المحلى ج 9 ص 90 المدونة الكبرى : ج 5 ص 404 و 418 ، الموطأ : ج 2 ص 715 ، المجموع : ج 14 ص 314 فتح الرحيم : ج 2 ص 123 أسهل المدارك ج 3 ص 41 عمدة القاري : ج 12 ص 73 ، فتح العزيز : ج 11 ص 491 البحر الزخار : ج 5 ص 12 . ( 10 ) الشرح الكبير : ج 5 ص 474 المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 ص 478 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 14 . ص 117 ، المحلى : ج 9 ص 90 .