الشريف المرتضى

452

الانتصار

ويوجب الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين ( 1 ) . وأبو جعفر بن بابويه يوجب الشفعة في العقار فيما زاد على الاثنين ، وإنما يعتبر الاثنين في الحيوان خاصة ( 2 ) على ما حكيتموه عنه في جواب مسائل أهل الموصل التسع الفقهية ( 3 ) . قلنا : إجماع الإمامية قد تقدم الرجلين فلا اعتبار بخلافهما ، وقد بينا في مواضع من كتبنا أن خلاف الإمامية إذا تعين في واحد أو جماعة معروفة مشار إليها لم يقع به اعتبار . ( مسألة ) [ 258 ] [ الشفعة للكافر ] ومما يظن انفراد الإمامية به القول : بأنه لا شفعة لكافر على مسلم . وأكثر الفقهاء يوجبون الشفعة للكافر ، ولا يفرقون بينه وبين المسلم ( 4 ) . وقد حكي عن ابن حي أنه قال : لا شفعة للذمي في أمصار المسلمين التي ابتدأها المسلمون ، لأنهم لا يجوز لهم سكناها ولا تملكها ولهم الشفعة في القرى ( 5 ) . وانفراد قول الإمامية عن قول ابن حي باق ، إلا أنه قد حكي عن

--> ( 1 ) المختلف : ص 403 من كتاب الشفعة . ( 2 ) الفقيه : ج 3 ص 46 . ( 3 ) رسائل المرتضى : المجموعة الأولى ص 176 . ( 4 ) المجموع : ج 14 ص 303 و 314 الفتاوى الهندية ج 5 ص 161 اللباب : ج 2 ص 110 ، المبسوط ( للسرخسي ) : ج 14 ص 168 عمدة القاري : ج 12 ص 75 الشرح الكبير : ج 5 ص 543 المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 ص 551 ، المحلى : ج 9 ص 94 . ( 5 ) شرح فتح القدير : ج 7 ص 436 عمدة القاري : ج 12 ص 75 ، المجموع : ج 14 ص 314 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 ص 551 .