الشريف المرتضى
437
الانتصار
( مسألة ) [ 248 ] [ بيع الفقاع ] ومما انفردت به الإمامية القول : بتحريم بيع الفقاع وابتياعه ، وكل الفقهاء يخالفون في ذلك ( 1 ) ، وقد روي عن مالك كراهية بيع الفقاع ( 2 ) . دليلنا الإجماع المتردد . وأيضا إن شئت نبني هذه المسألة على تحريمه ، فنقول : قد ثبت تحريمه وحظر شربه ، وكل من حظر شربه حظر ابتياعه وبيعه ، والتفرقة بين الأمرين خروج عن إجماع الأمة . ( مسألة ) [ 249 ] [ لو باع من دون قبض أو إقباض ] ومما انفردت به الإمامية : أن من أبتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البايع بعد العقد ليمضي وينقد له الثمن فالمبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام ، فإن مضت ثلاثة أيام ولم يحضر المبتاع الثمن كان البائع بالخيار إن شاء فسخ البيع وباعه من غيره ، وإن شاء طالبه بالثمن على التعجيل والوفاء ، وليس للمبتاع على البائع في ذلك خيار ولو هلك المبيع في مدة الأيام الثلاثة كان من مال المبتاع دون البائع فإن هلك بعد الثلاثة الأيام كان من مال البائع . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ( 3 ) ولم يقل أحد منهم بهذا الترتيب الذي
--> ( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) البيان والتحصيل : ج 18 ص 550 - 551 . ( 3 ) لم نعثر عليه .