الشريف المرتضى

433

الانتصار

كتاب مسائل البيوع والربا والصرف ( مسألة ) [ 245 ] [ خيار الحيوان ] ومما انفردت به الإمامية أن الخيار يثبت للمتبايعين في بيع الحيوان خاصة ثلاثة أيام وإن لم يشترط ( 1 ) . وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن الحيوان كغيره لا يثبت فيه الخيار إلا بأن يشترط ( 1 ) . دليلنا : الإجماع المتردد . ويمكن أيضا أن يكون الوجه في ثبوت هذا الخيار في الحيوان خاصة أن العيوب فيه أخفى والتغابن فيه أقوى ، ففسخ فيه ولم يفسخ في غيره . وليس للمخالف أن يقول : كيف يثبت بين المتبايعين خيار من غير أن يشترطاه وذلك أنه إذا جاز أن يثبت خيار المجلس من غير اشتراط جاز أيضا أن يثبت الخيار الذي ذكرناه وإن لم يشرطه .

--> ( 1 ) الأم : ج 3 ص 75 المجموع : ج 9 ص 174 الشرح الكبير : ج 4 ص 69 عمدة القاري ج 11 ص 225 .