الشريف المرتضى

431

الانتصار

ظاهر ؟ أو لا يرى أن بطانة الجبة إذا كانت حريرا محضا لم يجز لبسها وإن كانت البطانة لا تظهر للعين كظهور الظهارة ؟ وهذا بعد شديد . ( مسألة ) [ 244 ] [ جلد الميتة إذا دبغ ] ومما كأن الإمامية منفردة به : أن جلود الميتة من جميع الحيوان لا تطهر بالدباغ ، وقد وردت لهم رواية ضعيفة ( 1 ) بجواز اتخاذ جلود الميتة ما لم تكن كلبا أو خنزيرا بعد الدباغ آنية ، وإن كانت الصلاة فيها لا تجوز ، والمعمول على الأول . وخالف الشيعة جميع الفقهاء ( 2 ) إلا أحمد بن حنبل فقد حكى عنه أن الميتة لا تطهر بالدباغ ( 3 ) . دليلنا بعد الإجماع المتردد قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ) ( 4 ) ، والتحريم يجب أن يتناول كل بعض من أبعاض الميتة حلته الحياة ثم فارقته ، والجلد بهذه الصفة بعد الدباغ وقبله فيجب أن يحرم الانتفاع به بعد الدباغ ، لأن اسم الميتة يتناوله . ومما يجوز أن يذكر على سبيل المعارضة لهم ما رووه وسطروه في كتبهم عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من قوله : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ( 5 ) ،

--> ( 1 ) الفقيه : ج 1 ص 9 ح 15 باب المياه وطهرها ونجاستها . ( 2 ) المجموع : ج 1 ص 215 ، 216 . ( 3 ) سنن الترمذي : ج 4 ص 222 ، المجموع : ج 1 ص 217 . ( 4 ) سورة المائدة : الآية 3 . ( 5 ) مسند أحمد : ج 4 ص 310 - 311 ، سنن البيهقي ج 1 ص 14 سنن ابن ماجة ج 2 ص 1194 سنن الترمذي : ج 4 ص 222 .