الشريف المرتضى
418
الانتصار
( مسألة ) [ 239 ] [ حرمة الفقاع ] ومما انفردت به الإمامية القول : بتحريم الفقاع وأنه جار مجرى الخمر في جميع الأحكام من حد شاربها ورد شهادته وفي نجاسته ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك . والدلالة الإجماع المتردد وإن شئت أن تبني هذه المسألة على بعض ما تقدم من المسائل التي فيها ظاهر كتاب الله تعالى فعلت . ومما يعارض به المخالفون ما يروونه ( 1 ) عن ثقاتهم ورجالهم من تحريم الفقاع لأن الذي ترويه الشيعة ( 2 ) ويختص به من الروايات في هذا الباب يمكنهم أن يقولوا : إنا لا نعرف هؤلاء ولا نثق بروايتها . فمن ذلك ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام قال : حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن دراج أبي السمح ، وروى الساجي صاحب كتاب اختلاف
--> ( 1 ) مسند أحمد بن حنبل : ج 4 ص 232 سنن البيهقي ج 8 ص 292 . ( 2 ) الكافي : ج 6 ص 422 أنظر باب الفقاع الوسائل ج 17 ص 287 أنظر باب 27 من أبواب الأشربة المحرمة .