الشريف المرتضى
321
الانتصار
من شاهدين فمتى اختل شرط مما ذكرناه لم يقع ظهار ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ( 1 ) . والحجة لنا بعد إجماع الطائفة أن الظهار حكم شرعي ، وإنما يثبت في الموضع الذي يدل الشرع على ثبوته فيه ، وإذا وقع مقارنا ( 2 ) للشروط التي ذكرناها لا خلاف بين الأمة في لزوم حكمه ، وليس كذلك إذا إختل بعض هذه الشروط لأنه لا دليل شرعي على لزومه مع فقد الشروط التي اعتبرناها فيجب نفي وقوعه . ( مسألة ) [ 178 ] [ الاشتراط في الظهار ] ومما انفردت به الإمامية القول بأن الظهار لا يقع بيمين ولا مشروطا بأي شرط كان ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ( 3 ) . والحجة لنا في هذه المسألة الحجة التي تقدمتها بلا فصل فلا معنى للتكرار . ( مسألة ) [ 179 ] [ اعتبار التعيين في الظهار ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الظهار لا يثبت حكمه مع الجهالة ولا بد
--> ( 1 ) البحر الزخار : ج 4 / 231 . ( 2 ) في " ألف " : موافقا . ( 3 ) البحر الزخار : ج 4 / 229 و 231 .