الشريف المرتضى
288
الانتصار
الزوج إليها شيئا فرضيت به ، ومكنته من الدخول بها ( 1 ) فلا شئ لها بعد ذلك لأنها لو لم ترض بما قبضت لما مكنت من الدخول بها فهذا هو الوجه في المسألة . ( مسألة ) [ 161 ] [ إذن البنت في النكاح ] ومما يظن انفراد الإمامية به قبل الاختبار : القول بأنه ليس للأب أن يزوج بنته البكر البالغة إلا بإذنها . وأبو حنيفة يوافق في ذلك ( 2 ) . وقال مالك والشافعي : للأب أن يزوجها بغير إذنها ( 3 ) . وقال الليث بن سعد لا يزوجها بغير رضاها إلا الأب وحده دون الجد وغيره ( 4 ) ، وقال الشافعي : ويزوجها الجد أيضا بغير إذنها ( 5 ) . دليلنا الإجماع المتردد . ومما يجوز أن يعارض المخالفون به ما يروونه عن النبي ( 6 ) ( صلى الله عليه وآله ) قوله : لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا إجبار
--> ( 1 ) الكلمة ساقطة من باقي النسخ . ( 2 ) الحجة على أهل المدينة : ج 3 / 126 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 / 565 المجموع : ج 16 / 149 فتح الباري : ج 9 / 193 المحلى ج 9 / 459 . ( 3 ) المدونة : ج 4 / 5 فتح الباري : ج 9 / 193 ، المحلى : ج 9 / 459 المجموع : ج 16 / 149 - 168 المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 / 380 الأم : ج 5 / 15 - 16 المهذب : ج 2 / 37 مغني المحتاج : ج 3 / 164 . ( 4 ) فتح الباري ج 9 / 193 . ( 5 ) المهذب ج 2 / 37 المحلى : ج 9 / 459 فتح الباري : ج 9 / 193 . ( 6 ) في باقي النسخ : عن أبي هريرة عن .