الشريف المرتضى
279
الانتصار
معارض بأخبار كثيرة في الإباحة مع الاستئذان والرضا ( 1 ) . ( مسألة ) [ 155 ] [ نكاح الكتابيات ] ومما انفردت به الإمامية : حظر نكاح الكتابيات ، وباقي الفقهاء يجيزون ذلك ( 2 ) . دليلنا بعد الإجماع المتقدم قوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) ( 3 ) ، ولا شبهة في أن النصرانية مشركة ، وقوله تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ( 4 ) ، وبين الزوجين عصمة لا محالة ، وقوله تعالى : ( لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ) ( 5 ) والظاهر من ذلك نفي التساوي في سائر الأحكام التي من جملتها المناكحة . فإن عارضونا بقوله تعالى : ( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ( 6 ) . فالجواب أنا نشرط في ذلك الإسلام بالأدلة المتقدمة . فإذا قيل : لا معنى لذلك ، وقد أغنى عنه قوله تعالى : ( والمحصنات من
--> ( 1 ) الكافي : ج 5 / 424 باب المرأة تزوج على عمتها أو خالتها . ( 2 ) الهداية : ج 1 / 193 ، الفتاوى الهندية : ج 1 / 281 مختصر المزني : ص 169 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 / 500 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 5 / 38 سنن البيهقي : ج 7 / 170 - 173 . ( 3 ) سورة البقرة : آية 221 . ( 4 ) سورة الممتحنة : آية 10 . ( 5 ) سورة الحشر : آية 20 . ( 6 ) سورة المائدة : آية 5 .