الشريف المرتضى
262
الانتصار
كتاب النكاح ( مسألة ) [ 145 ] [ الزنا بذات بعل ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من زنا بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ( 1 ) . والحجة لنا إجماع الطائفة . وأيضا فإن استباحة التمتع بالمرأة لا يجوز إلا بيقين ، ولا يقين في استباحة من هذه صفته فيجب العدول عنها إلى من يتيقن استباحة التمتع به بالعقد . فإن قالوا : الأصل الإباحة ومن ادعى حظرا فعليه دليل يقتضي العلم بالحظر . قلنا : الإجماع الذي أشرنا إليه يخرجنا عن حكم الأصل . وبعد : فإن جميع مخالفينا ينتقلون عن حكم الأصل في العقول بأخبار الآحاد ، وقد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة ( 2 )
--> ( 1 ) المدونة الكبرى : ج 2 / 278 ، المحلى : ج 9 / 475 ، بداية المجتهد : ج 2 / 37 و 42 الفتاوى الهندية : ج 1 / 280 ، الهداية : ج 1 / 194 - 195 . ( 2 ) لم نعثر على رواية بهذا المضمون ، وقد أشار صاحب الوسائل إلى قول السيد المرتضى هذا في الانتصار راجع وسائل الشيعة : ج 14 / 332 ح 10 .