الشريف المرتضى
259
الانتصار
حبستني ( 1 ) ولا فائدة لهذا الشرط إلا التأثير في ما ذكرناه من الحكم . فإن احتجوا بعموم قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) ( 2 ) قلنا : نحمل ذلك على من لم يشترط . ( مسألة ) [ 143 ] [ رمي الجمار ] ومما ظن انفراد الإمامية به وهو مذهب الشافعي ( 3 ) القول بأن رمي الجمار لا يجوز إلا بالأحجار خاصة دون غيرها من الأجسام كلها . وقال أبو حنيفة يجوز بكل شئ من جنس الأرض كالزرنيخ والنورة والكحل ، فأما الذهب والفضة والخشب فلا يجوز ( 4 ) . وقال أهل الظاهر يجوز بكل شئ ( 5 ) . دليلنا الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة ( 6 ) لأنه لا خلاف في إجزاء الرمي بالحجر وليس كذلك غيره .
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة : ج 2 / 979 ، سنن الدارقطني : ج 234 2 سنن البيهقي : ج 5 / 221 و 222 ، كنز العمال : ج 5 / 122 . ( 2 ) سورة البقرة : الآية 196 . ( 3 ) الأم : ج 2 / 213 مختصر المزني : ص 68 الوجيز ج 1 / 122 فتح العزيز : ج 7 / 397 المجموع : ج 8 / 186 . ( 4 ) الفتاوى الهندية : ج 1 / 233 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 4 / 66 الهداية : ج 1 / 147 فتح العزيز : ج 7 / 398 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 446 الشرح الكبير ج 3 / 451 شرح فتح القدير : ج 2 / 177 . ( 5 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 446 الشرح الكبير : ج 3 / 451 . ( 6 ) قوله : " ببراءة الذمة " ليس في " ألف " و " م " .