الشريف المرتضى
232
الانتصار
كتاب الحج ( مسألة ) [ 119 ] [ الوقوف بالمشعر ] ومما انفردت الإمامية به : القول بوجوب الوقوف بالمشعر الحرام وأنه ركن من أركان الحج ، جار مجرى الوقوف بعرفة في الوجوب . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يوجبه واحد منهم ( 1 ) . دليلنا بعد الإجماع المتردد قوله تعالى : ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) ( 2 ) والأمر على الوجوب ، ولا يجوز أن يوجب ذكر الله تعالى فيه إلا وقد أوجب الكون فيه ، ولأن كل من أوجب الذكر فيه أوجب الوقوف . فإن قالوا : نحمل ذلك على الندب قلنا : هو خلاف الظاهر ويحتاج إلى دلالة . وأيضا فإن من وقف بالمشعر وأدى سائر أركان الحج سقط الحج عن ذمته بلا خلاف ، وليس كذلك إذا لم يقف به . فإن قيل هذه الآية تدل على وجوب الذكر ، وأنتم لا توجبونه وإنما توجبون
--> ( 1 ) المغني لابن قدامة : ج 3 / 144 تفسير القرطبي ج 2 / 425 . ( 2 ) سورة البقرة : الآية : 198 .