الشريف المرتضى

224

الانتصار

( مسألة ) [ 113 ] [ تكفين الميت وقضاء الدين عنه من الزكاة ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الزكاة يجوز أن يكفن منها الموتى ويقضى بها الدين عن الميت . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك كله ( 1 ) والحجة لأصحابنا مضافا إلى إجماعهم قوله تعالى في آية وجوه الصدقة : ( وفي سبيل الله وابن السبيل ) ( 2 ) ، ومعنى سبيل الله الطريق إلى ثوابه والوصلة إلى التقرب إليه ، ولما كان ما ذكرناه متقربا إلى الله تعالى وموصلا إلى الثواب جاز صرفه فيه . فإذا قيل أن المراد بقوله تعالى ( وفي سبيل الله ) ما ينفق في جهاد العدو . قلنا : كل هذا مما يوصف بأنه سبيل الله تعالى وإرادة بعضه لا تمنع من إرادة بعض آخر . وقد روى مخالفونا عن ابن عمر أن رجلا أوصى بماله في سبيل الله ، فقال ابن عمر : إن الحج من سبيل الله فاجعلوه فيه ( 3 ) . وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : الحج والعمرة من سبيل الله ( 4 ) . وقال محمد بن الحسن في الجامع ( 5 ) الكبير في رجل أوصى بماله في سبيل الله

--> ( 1 ) المغني ( لابن قدامة ) ج 2 / 527 . ( 2 ) سورة التوبة : آية 60 . ( 3 ) أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 3 / 127 . ( 4 ) أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 3 / 127 . ( 5 ) في " ألف " و " م " : السير .