الشريف المرتضى

218

الانتصار

( مسألة ) [ 106 ] [ عدم إجزاء الدفع إلى الفاسق ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الزكاة لا تخرج إلى الفساق وإن كانوا معتقدين الحق ، وأجاز باقي الفقهاء أن تخرج إلى الفساق وأصحاب الكبائر ( 1 ) . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة أيضا ، لأن إخراجها إلى من ليس بفاسق مجزئ بلا خلاف ، وإذا أخرجها إلى الفاسق فلا يقين ببراءة الذمة منها . ويمكن أن يستدل على ذلك بكل ظاهر من قرآن ( 2 ) أو سنة ( 3 ) مقطوع عليها يقتضي النهي عن معونة الفساق والعصاة وتقويتهم وذلك كثير . ( مسألة ) [ 107 ] [ أقل ما يعطى الفقير من الزكاة ] ومما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم . ويروي أن الأقل درهم واحد ( 4 ) . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، ويجيزون إعطاء القليل والكثير من غير تحديد ( 5 ) .

--> ( 1 ) اللباب : ج 1 / 153 - 157 . ( 2 ) سورة المائدة : آية 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب الأمر والنهي ج 11 ح 3 ص 415 . ( 4 ) جمل العلم والعمل ج 3 ص 79 ، مختلف الشيعة : كتاب الزكاة ص 185 س 38 . ( 5 ) المدونة الكبرى : ج 2 / 54 ، المجموع : ج 6 / 202 .