الشريف المرتضى
190
الانتصار
فإذا قيل : ذلك محمول على رفع الإثم . قلنا : هذا تخصيص بغير دليل فإن ألزمنا أن نسقط القضاء بهذا الخبر عمن لم يرصد الفجر . فرقنا بين الأمرين بأن من رصد الفجر فلم يره قد تحرز ( 1 ) بغاية جهده وإمكانه ، وليس كذلك من لم يراعه . ( مسألة ) [ 87 ] [ الصيام في السفر ] ومما ظن انفراد الإمامية به ولها فيه موافق متقدم القول بأن من صام شهر رمضان في السفر يجب عليه الإعادة ، لأن أبا حنيفة وأصحابه يقولون : إن الصوم في السفر أفضل من الإفطار ( 2 ) . وقال مالك والثوري : الصوم في السفر أحب إلينا [ من الإفطار ] ( 3 ) لمن قوي عليه ( 4 ) . وقال الشافعي : هو مخير بين الصوم والإفطار ، والصوم أفضل ( 5 ) . وروي عن ابن عمر أن الفطر أفضل ( 6 ) . وروي عن أبي هريرة أنه إن صامه ( 7 ) في السفر لم يجزئه ، وعليه أن يصومه في
--> ( 1 ) في " ألف " و " ب " تحرى . ( 2 ) الهداية ج 1 / 126 بداية المجتهد : ج 1 / 306 المجموع : ج 6 / 265 . ( 3 ) ساقط من " ألف " . ( 4 ) الجامع لأحكام القرآن ( للجصاص ) ج 2 / 280 المدونة الكبرى : ج 1 / 201 بداية المجتهد : ج 1 / 306 المجموع : ج 6 / 265 سنن الترمذي : ج 3 / 90 المغني ( لابن قدامة ) ج 3 / 34 . ( 5 ) المجموع : ج 6 / 261 و 265 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 34 شرح فتح القدير : ج 2 / 372 - 373 . ( 6 ) سنن البيهقي : ج 4 / 245 الترهيب والترغيب : ج 2 / 134 - 135 . ( 7 ) في " ألف " : إن من صام .