الشريف المرتضى

185

الانتصار

وقد قال الأوزاعي : إن الكذب والغيبة يفطران ( 1 ) . وروي أن خمسا يفطرن الصائم منها الغيبة والنميمة ( 2 ) . وحكي عن مالك كراهية الارتماس في الماء ( 3 ) . والحجة فيما ذهبوا إليه : إجماع الطائفة ، وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة من الصوم . ويمكن أن يكون الوجه في المنع من الارتماس أن الماء يصل معه إلى الجوف لا محالة من المخارق التي لا يمكن ضبطها ، فجعل ما هو الغالب في حكم الواقع . مسألة [ 83 ] [ حكم تعمد البقاء على الجنابة للصائم ] ومما انفردت الإمامية به من فقهاء الأمصار كلهم - وقد روي عن أبي هريرة ( 4 ) وفاقهم فيه ، وحكي أيضا أن الحسن بن صالح بن حي كان يستحب ( 5 ) لمن أصبح جنبا في شهر رمضان أن يقضي ذلك اليوم ( 6 ) بعينه وكان يفرق بين صوم التطوع وبين صوم الفرض في هذا الباب - : إيجابهم على من أجنب في ليلة شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال القضاء والكفارة ، وفيهم من يوجب القضاء دون الكفارة ، ولا خلاف بينهم في أنه

--> ( 1 ) المجموع ج 6 / 356 . ( 2 ) نصب الراية : ج 2 / 483 كنز العمال : ج 8 / 497 ح 23813 . ( 3 ) المجموع : ج 6 / 347 فتح العزيز ج 6 / 380 . ( 4 ) الأم : ج 2 / 97 الفتاوى الهندية : ج 1 / 200 المجموع : ج 6 / 308 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 75 - 76 عمدة القاري : ج 11 / 4 . ( 5 ) في ( ألف ) و ( ب ) : يقول يستحب . ( 6 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 76 عمدة القاري : ج 11 / 6 .