الشريف المرتضى
176
الانتصار
فإذا قيل بإزاء ذلك أنه ( عليه السلام ) كبر أربعا ( 1 ) . قلنا : هذه الرواية تحتمل أنه كبر أربعا سمعن وجهر بهن وأخفى الخامسة ، وخبر الخمس غير محتمل . على أنه لا تنافي بين الخبرين ، لأنه من روى أنه كبر أربعا لم يفصح بأنه ما زاد عليها ، ومن كبر خمسا فقد كبر أربعا . ( مسألة ) [ 77 ] [ التسليم في صلاة الجنازة ] ومما انفردت به الإمامية : إسقاط السلام من صلاة الجنازة وأنه إذا كبر الخامسة خرج من الصلاة بغير تسليم . وباقي الفقهاء يخالف في ذلك ، لأن أبا حنيفة وأصحابه يذهبون إلى أنه يسلم عن يمينه وعن يساره ( 2 ) . وقال مالك : يسلم الإمام واحدة ويسمع من يليه ، ويسلم من خلفه ( 3 ) واحدة في أنفسهم ، وإن أسمعوا من يليهم فلا بأس ( 4 ) . وقال الثوري : يسلم عن يمينه تسليمة خفيفة ( 5 ) . وقال ابن حي : يسلم عن يمينه وعن شماله تسليما يخفيه ولا يجهر به ، وقال
--> ( 1 ) نصب الراية ج 2 / 267 . ( 2 ) الفتاوى الهندية : ج 1 / 164 عمدة القاري : ج 8 / 123 ، المجموع : ج 5 / 243 بداية المجتهد : ج 1 / 242 . ( 3 ) في " ألف " و " م " : وراءه . ( 4 ) المجموع : ج 5 / 244 عمدة القاري : ج 8 / 123 . ( 5 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 349 المجموع : ج 5 / 244 اختلاف العلماء : ص 64 .