الشريف المرتضى
148
الانتصار
الافتتاح للصلاة . ( 1 ) . وروي عن مالك أنه قال : لا أعرف رفع اليدين في شئ من تكبيرات الصلاة ( 2 ) ، وروي عنه خلاف ذلك ( 3 ) . وقال الشافعي : يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه منه ، ولا يرفع بعد ذلك في سجود ولا في قيامه منه ( 4 ) . والحجة فيما ذهبنا إليه : طريقة الإجماع وبراءة الذمة . وقد روى مخالفونا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه رفع في كل خفض ورفع في السجود ( 5 ) وادعوا أن ذلك نسخ ولا حجة لهم على صحة هذه الدعوى . فإن استدلوا بما يروونه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من قوله : كفوا أيديكم في الصلاة ( 6 ) . وفي خبر آخر : اسكنوا في الصلاة ( 7 ) ، أو بما يرويه البراء ابن عازب عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه
--> ( 1 ) المبسوط ( للسرخسي ) : ج 1 / 14 نيل الأوطار : ج 2 / 193 المجموع : ج 3 / 400 المحلى : ج 4 / 87 ، المغني ( لابن قدامة ) ج 1 / 497 سنن الترمذي : ج 2 / 37 عمدة القاري : ج 5 / 272 اختلاف العلماء : ص 48 حلية العلماء : ج 2 / 96 . ( 2 ) المدونة الكبرى : ج 1 / 68 المحلى : ج 4 / 87 المجموع ج 3 / 400 عمدة القاري : ج 5 / 272 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 / 497 اختلاف العلماء : ص 48 سنن الترمذي : ج 2 / 37 حلية العلماء : ج 2 / 96 فتح الباري ج 2 / 220 نيل الأوطار : ج 2 / 193 الإشراف : ج 1 / 74 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 4 ) الأم : ج 1 / ص 90 و 104 المجموع : ج 3 / 304 - 305 و 399 و 446 المحلى : ج 4 / 87 نيل الأوطار : ج 2 / 193 سنن الترمذي ج 2 / 37 . ( 5 ) صحيح مسلم : ج 1 / 292 الموطأ ج 1 ص 76 سنن أبي داود : ج 1 / 221 وصحيح البخاري : ج 1 / 187 . ( 6 ) شرح النووي لصحيح مسلم : ج 3 / 3 . ( 7 ) صحيح مسلم 1 / 322 ح 119 ، سنن البيهقي : ج 2 / 280 .