الشريف المرتضى

134

الانتصار

كتاب الصلاة ( مسألة ) [ 31 ] [ الصلاة في الإبريسم ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الصلاة لا تجزي في الثوب إذا كان من إبريسم محض ، لأن باقي الفقهاء يخالف في ذلك ( 1 ) . والحجة لنا على ما ذهبنا إليه مضافا إلى إجماع الإمامية عليه أنه لا خلاف في تحريم لبس الإبريسم المحض على الرجال ، وظاهر التحريم يقتضي فساد الأحكام المتعلقة بالمحرم جملة ، ومن أحكام هذا اللبس المحرم صحة الصلاة فيجب أن يكون الصلاة به فاسدة ، لأن من حكم لمنهي عنه يجب أن يكون فاسدا على ظاهر النهي إلا أن تمنع من ذلك دلالة . ونحن وإن كنا نذهب إلى أن النهي من طريق الوضع اللغوي لا يقتضي ذلك ، فإنه للعرف ( 2 ) الشرعي يقتضيه ، لأنه لا شبهة في أن الصحابة ومن تبعهم ما كانوا يحتاجون في الحكم بفساد الشئ وبطلان تعلق الأحكام الشرعية به إلى

--> ( 1 ) الأم : ج 1 / 91 ، المجموع : ج 3 / 180 عمدة القاري : ج 4 / 98 ، بداية المجتهد : ج 1 / 119 . ( 2 ) في " ألف " و " ب " : فإن العرف .