الشريف المرتضى
129
الانتصار
المراد بذلك انقطاع الدم دون الاغتسال وجعله جل ثناؤه انقطاع الدم غاية يقتضي أن ما بعده بخلافه . وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في مسائل الخلاف . وبلغنا غايته وذكرنا معارضتهم بالقراءة الأخرى في قوله جل ثناؤه : ( حتى يطهرن ) فإنها قرئت بالتشديد ومع التشديد فلا بد من أن يكون المراد بها الطهارة بالماء وأجبنا عنها . ( مسألة ) [ 28 ] [ أكثر النفاس ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوما ، لأن باقي الفقهاء يقولون بخلاف ذلك ، فيذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث بن سعد إلى أن أكثره أربعون يوما ( 1 ) . وذهب مالك والشافعي إلى أن أكثره ستون يوما ( 2 ) . وحكى الليث أن في الناس من يذهب إلى أنه سبعون يوما ( 3 ) .
--> ( 1 ) اللباب : ج 1 / 48 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 3 ، 149 و 210 الفتاوى الهندية : ج 1 / 37 المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 / 358 الشرح الكبير : ج 1 / 368 سنن الترمذي : ج 1 / 258 المجموع : ج 2 / 524 المحلى ج 2 / 203 بداية المجتهد : ج 1 / 53 - 54 بدائع الصنائع : ج 1 / 41 البحر الزخار : ج 2 / 146 البحر الرائق : ج 1 / 220 الهداية : ج 1 / 34 . ( 2 ) مختصر المزني : ص 11 التنبيه : ص 22 المدونة الكبرى : ج 1 / 53 الهداية : ج 1 / 34 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 3 / 149 المحلى : ج 2 / 203 شرح فتح القدير : ج 1 / 166 المجموع : ج 2 / 524 ، المغني ( لابن قدامة ) ج 1 / 358 الشرح الكبير : ج 1 / 368 بداية المجتهد : ج 1 / 53 اختلاف الفقهاء ( للمروزي ) : ص 38 البحر الزخار : ج 2 / 146 . ( 3 ) المبسوط : ج 3 / 149 المجموع : ج 2 / 524 بدائع الصنائع : ج 1 / 41 ، البحر الزخار ج 2 / 146 .