الشريف المرتضى

123

الانتصار

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، لأن أبا حنيفة يجوز تقديمه على دخول الوقت ( 1 ) ، والشافعي لا يجوز ذلك ، لكنه يجوزه في أول الوقت ( 2 ) ، وأبو حنيفة يستحب تأخيره إلى آخر الوقت ( 3 ) ، والشافعي يستحب تقديمه في أوله ( 4 ) . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرر . وأيضا فالتيمم بلا خلاف إنما هو طهارة ضرورة ، ولا ضرورة إليه إلا في آخر الوقت وما قبل هذه الحال لا يتحقق فيه ضرورة . وليس للمخالف أن يتعلق بظاهر قوله جل وعز ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) ( 5 ) ، وأنه لم يفرق بين أول الوقت وآخره ، لأن الآية لو كان لها ظاهر يخالف قولنا جاز أن نخصه بما ذكرناه من الأدلة فكيف ولا ظاهر لها ينافي ما نذهب إليه ، لأنه جل ثناؤه قال : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) ( 6 ) وأراد بلا خلاف إذا أردتم القيام إلى الصلاة ثم أتبع ذلك حكم العادم للماء الذي يجب عليه التيمم ، فيجب على من تعلق بهذه الآية أن يدل على أن من كان في أول الوقت له أن يريد الصلاة ويعزم على القيام إليها فإنا

--> ( 1 ) بداية المجتهد : ج 1 / 69 المبسوط ( للسرخسي ) ج 1 / 109 المجموع : ج 2 / 243 المغني ( لابن قدامة ) ج 1 / 235 التفسير الكبير ( للرازي ) : ج 11 / 173 بدائع الصنائع : ج 1 / 54 البحر الزخار : ج 2 / 123 البحر الرائق : ج 1 / 156 كنز الدقائق : 10 . ( 2 ) الهداية ( للحسني ) : ج 2 / 126 الأم : ج 1 / 46 مختصر المزني : 7 مغني المحتاج ج 1 / 105 الوجيز : ج 1 / 22 بداية المجتهد : ج 1 / 69 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 1 / 109 المجموع : ج 2 / 243 . ( 3 ) بدائع الصنائع : ج 1 / 54 المحلي : ج 2 / 120 تفسير الفخر الرازي : ج 11 / 174 الهداية ( للمرغيناني ) : ( ج 1 / 26 الهداية ( للأنصاري ) : 55 مجمع الأنهر : ج 1 / 43 . ( 4 ) مختصر المزني : بدائع الصنائع : ج 1 / 55 الأم : ج 1 / 46 تفسير الفخر الرازي : ج 11 / 174 مغني المحتاج ج 1 / 89 . ( 5 ) النساء : 43 المائدة 6 . ( 6 ) المائدة