السيد مصطفى الحسيني الكاظمي
330
بشارة الإسلام في علامات المهدي ( ع )
الأقطاع وهو إعطاء الإمام قطعة من الأرض وغيرها ، ويكون تمليكا وغير تمليك . البحار : ابن موسى ، عن حمزة بن القاسم ، عن محمّد بن عبد اللّه بن عمران ، عن محمّد بن علي الهمداني ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه عن أبي عبد اللّه ، وأبي الحسن عليه السّلام قالا : لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله : يقتل الشّيخ الزّاني ، ويقتل مانع الزّكاة ، ويورث الأخ أخاه في الأظلّة « 1 » . البحار : الهمدانيّ ، عن علي ، عن أبيه ، عن الهروي ، قال : قلت لأبي الحسن الرّضا عليه السّلام يا بن رسول اللّه ما تقول في حديث روي عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين عليه السّلام بفعال آبائها ؟ فقال عليه السّلام : هو كذلك . فقلت : وقول اللّه عزّ وجلّ : وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى « 2 » ما معناه ؟ قال : صدق اللّه في جميع أقواله : ولكن ذراري قتلة الحسين عليه السّلام يرضون بفعال آبائهم ويفخرون بها ، ومن رضي شيئا كان كمن أتاه ، ولو أنّ رجلا قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل بالمغرب ، لكان الراضي عند اللّه عزّ وجلّ شريك القاتل ، وإنما يقتلهم القائم عليه السّلام إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم ، قال : قلت له : بأي شيء يبدأ القائم منكم إذا قام ؟ قال يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم ، لأنّهم سرّاق بيت اللّه عزّ وجلّ « 3 » . البحار : حمزة بن يعلي ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الربعي ، عن رفيد مولى بن هبيرة ،
--> ( 1 ) البحار ج 52 ، ص 309 . ( 2 ) فاطر / 18 . ( 3 ) علل الشرائع ج 1 ، ص 268 ، باب 164 ، ح 1 ، ط 1 ، بيروت الأعلمي ، والبحار ج 52 ، ص 313 .