الحر العاملي
46
كشف التعمية في حكم التسمية
فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه : قد كفينا الوصول إليه ومسائلتنا إياه « 1 » ، فإنه قد لقّن فينصرفان عنه [ ولا يدخلان عليه ] » « 2 » . وقال الشيخ في « المصباح » : يستحب أن يلقّن الميت الشهادتين وأسماء الأئمة عليه السّلام عند وضعه في القبر فيقول الملقّن : يا فلان ابن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى أن قال : ويذكر الأئمة عليه السّلام واحدا واحدا إلى آخرهم ثم قال : فإذا انصرف الناس عن القبر تأخر وليّ الميت وينادي بأعلى صوته إن لم يكن في موضع تقية : يا فلان ابن فلان اللّه ربّك ومحمد نبيّك وعليّ إمامك والحسن والحسين - ويذكر الأئمة واحدا واحدا - أئمتك « 3 » . وقال الشيخ المفيد في « المقنعة » : وإذا حضر المسلم الوفاة ، فالواجب على من يحضره من أهل الإسلام أن يوجهه إلى القبلة ثم يلقنه الشهادتين ويسمّي له الأئمة عليه السّلام واحدا واحدا إلى آخرهم ليقرّ بالإيمان باللّه وبرسوله وبالأئمة عليه السّلام « 4 » . الحديث السابع والأربعون : ما رواه الكليني في باب من مات وليس له إمام : عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن فضيل ، عن الحرث بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : « من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية » . قال : « نعم » . قلت : جاهلية جهلاء أو جاهلية لا يعرف
--> ( 1 ) كذا في المصدر ، والذي في الأصل : كفينا الدخول عليه فإنه . . . ( 2 ) زائدة عن المصدر ) تهذيب الأحكام : 1 / 459 / 1496 ، ذخيرة المعاد : 2 / 341 ، الحدائق الناضرة : 4 / 128 ، الدعوات للراوندي : 267 / 761 ، وسائل الشيعة : 3 / 201 رقم : 3404 . ( 3 ) الشيخ الطوسي في المصباح : 21 . ( 4 ) الشيخ المفيد في المقنعة : 73 .