الشيخ الطوسي ( مترجم : عزيزي )
80
الغيبة ( فارسي )
ثمّ إنّا نعلم أنّ الأنصار طلبت الإمرة ودفعهم المهاجرون عنها ثمّ رجعت الأنصار إلى قول المهاجرين على قول المخالف ، فلو أنّ قائلا قال : يجوز عقد الإمامة لمن كان من الأنصار لأنّ الخلاف سبق فيه ، ولعلّ في أطراف الأرض من يقول به ، فما كان يكون جوابهم فيه [ فأيّ ] شيء قالوه فهو جوابنا بعينه فلا نطوّل بذكره . فإن قيل : إذا كان الإجماع عندكم إنّما يكون حجّة بكون المعصوم فيه ، فمن أين تعلمون دخول قوله في جملة أقوال الأمة ؟ ( وهلّا جاز أن يكون قوله منفردا عنهم فلا تثقون بالإجماع ؟ ) .