الشيخ الطوسي ( مترجم : عزيزي )

665

الغيبة ( فارسي )

في قرية وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه وقال : فلان لا يستحلّ أن يأكل من طعامنا ، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدّق بصدقة ؟ وكم مقدار الصدقة ؟ وأن أهدى هذا الوكيل هديّة إلى رجل آخر ، فأحضر فيدعوني أن أنال منها وأنا أعلم أنّ الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده فهل ( عليّ ) فيه شيء إن أنا نلت منها ؟ الجواب : إن كان لهذا الرّجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل برّه وإلّا فلا . وعن الرجل [ ممّن ] يقول بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة ، إلّا أنّ له أهلا موافقة له في جميع أمره وقد عاهدها أن لا يتزوّج عليها [ ولا يتمتّع ] ولا يتسرّى وقد فعل هذا منذ بضع