الشيخ الطوسي ( مترجم : عزيزي )

662

الغيبة ( فارسي )

وعن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا ؟ الجواب : لا شيء عليه في تركه وجميع الخشب . وعن المحرم يستظلّ من المطر بنطع أو غيره جذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتلّ ، فهل يجوز ذلك ؟ الجواب : إذا فعل ( ذلك ) في المحمل في طريقه فعليه دم . والرجل يحجّ عن أجرة ، هل يحتاج أن يذكر الّذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب أن يذبح عمّن حجّ عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد ؟ الجواب : يذكره ، وإن لم يفعل فلا بأس .

--> ( 1 ) . در كتاب شريف « كلمة الامام المهدى عليه السّلام » تأليف مرحوم آيت اللّه سيّد حسن شيرازي در جواب آمده است : « قد يجزيه هدى واحد وان لم يفعل فلا بأس ؛ يعنى يك قرباني كفايت مىكند واگر هم نام أو را نبرد اشكالى ندارد . »