الشيخ الطوسي ( مترجم : عزيزي )
225
الغيبة ( فارسي )
الّذي ذلك اللّطف لطف فيه مستمرّا عليهم ، لجاز أن يمنع بعض المكلّفين غيره بقيد وما أشبهه من المشي على وجه لا يمكن من إزالته ، ويكون تكليف المشي مع ذلك مستمرّا على الحقيقة . وليس لهم أن يفرّقوا بين القيد وبين اللّطف من حيث كان القيد يتعذّر معه الفعل ولا يتوهّم وقوعه ، وليس كذلك فقد اللّطف ، لأنّ أكثر أهل العدل على أنّ فقد اللطف كفقد القدرة والآلة ، ( وأنّ التكليف مع فقد اللّطف فيمن له لطف معلوم كالتكليف مع فقد القدرة والآلة ) ووجود الموانع ، وأنّ من لم يفعل له اللطف ممّن له لطف معلوم غير مزاح العلّة في التكليف ، كما أنّ الممنوع غير مزاح العلّة .