الشيخ الطوسي ( مترجم : عزيزي )

184

الغيبة ( فارسي )

على أنّ على قانون الطبّ حركات النبض والشريانات من القلب وإنّما يبطل ببطلان الحرارة الغريزيّة ، فإذا فقد حركات النبض علم بطلان الحرارة وعلم عند ذلك موته ، وليس ذلك بموقوف على التنفس ، ولهذا يلتجئون إلى النبض عند انقطاع النفس أو ضعفه ، فيبطل ما قالوه . وحمله الولادة على ذلك وما ادّعاه من ظهور الأمر فيه صحيح متى فرضنا الأمر على ما قاله : من أنّه يكون الحمل لرجل نبيه ، وقد علم إظهاره ولا مانع من ستره وكتمانه ، ومتى فرضنا كتمانه وستره لبعض الأغراض التي قدّمنا بعضها لا يجب العلم به ولا اشتهاره . على أنّ الولادة في الشرع قد استقرّ أن يثبت بقول القابلة ويحكم بقولها في كونه