السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
219
وسيلة الوصول الى حقائق الأصول
[ المفاهيم ] [ المقصد الثالث في المفاهيم ] قوله قدّس سرّه : ( إنّ المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصيّة المعنى الّذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصيّة ولو بقرينة الحكمة . . . الخ ) « 1 » [ معنى المفهوم اصطلاحا ] قلت : حاصله أنّ القضيّة الشرطيّة مثلا لا تكون دالّة على معنى هو لزوم الجزاء للشرط ، ولهذا المعنى خصوصيّة هي أنّ لزوم ذلك الجزاء للشرط وترتّبه عليه من قبيل الترتّب على العلّة المنحصرة . وهذا المعنى أريد من اللفظ مقيّدا بتلك الخصوصيّة بحيث كانت القضيّة الشرطيّة دالّة على الترتّب مقيّدا بنحو الترتّب على العلّة المنحصرة ، والدليل على هذا التقييد بهذه الخصوصيّة إمّا الوضع أعني وضع القضيّة لذلك المعنى المقيّد بتلك الخصوصيّة ، أو الإطلاق ومقدّمات الحكمة ، وتلك الخصوصيّة تكون مستتبعة - أي مستلزمة - لحكم إنشائي أو إخباري وذلك هو المفهوم . ( وكان ) أي ذلك الحكم الإنشائي أو الإخباري ( يلزمه ) أي يلزم ذلك المعنى الّذي أريد من اللفظ ( لذلك ) أي لأجل كون تلك الخصوصيّة مستلزمة لذلك الحكم ، فذلك الحكم لازم لتلك الخصوصيّة ، وتلك الخصوصيّة لازمة لذلك المعنى ، فذلك الحكم لازم لذلك المعنى .
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 230 .