الشيخ السبحاني

72

الوسيط في أصول الفقه

مربعة أو مثلثة ، بنيت على طبقة واحدة أو طبقات ، فهو موضوع لهيئة مخصوصة غير معينة ، فهو لا بشرط من جانب المادة والهيئة . إذا عرفت ذلك نقول : إنّ لفظ الصلاة موضوعة لنفس الهيئة اللا بشرط ، الموجودة في الفرائض والنوافل قصرها وتمامها ، وما وجب على الصحيح أو المريض بأقسامها ، فيكفي في صدقها ، وجود هيئة بمراتبها إلّا بعض المراتب التي لا تكون صلاة كصلاة الغرقى ، لعدم وجود مواد من ذكر وقرآن وسجود وركوع . « 1 » المقام الأوّل في وضع أسماء العبادات للصحيح استدلّ للقول بوضع أسماء العبادات للصحيح بوجوه : 1 . تبادر الصحيح . 2 . صحّة السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض أجزاء العبادة . 3 . الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار للمسمّيات كقوله : الصلاة عمود الدين أو معراج المؤمن ممّا يترتب على الصحيح . وقد نوقشت هذه الأدلّة بوجوه لا حاجة لذكرها . والأولى أن يستدلّ عليه بأنّ الصلاة ماهية اعتبارية ، اعتبرها المعتبر لأغراض خاصة وردت في الكتاب والسنّة ، وتلك الأغراض إنّما تترتّب على الصحيح منها دون الأعمّ .

--> ( 1 ) . تهذيب الأُصول : 77 / 781 .