الشيخ السبحاني

227

الوسيط في أصول الفقه

الجهة الثالثة : عمومية الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب وهذا البحث لغوي ، ولكنّه متفرع على كون الخطاب حقيقياً أو إنشائياً . فعلى الأوّل يختص بالموجودين ، وعلى الثاني يعمّ الموجودين والمعدومين ، وعلى ذلك فقوله سبحانه : ( يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ) « 1 » يعم الموجودين والمعدومين على النحو الذي بيّناه . ثمرة البحث تظهر ثمرة البحث في صحّة التمسّك بإطلاقات الكتاب ، فلو شككنا في شرطية شيء أو جزئيته ، فعلى القول باختصاص الخطاب بالحاضرين المشافهين لا يصح لغير المشافه التمسّك بالإطلاق الوارد في الخطاب ، لأنّه أجنبي عنه ، فلا يمكن له الاحتجاج على المولى بإطلاق الخطاب وعدم تقيّده بالجزء والشرط ، وهذا بخلاف ما إذا كان الخطاب عامّاً للمشافه ، وغير المشافه فهما سيّان في مقام التخاطب ، فكما يصحّ للمشافه الاحتجاج بالإطلاق كذلك يصحّ لغيره أيضاً . تمّ الكلام في المقصد الرابع والحمد للّه

--> ( 1 ) .