الشيخ السبحاني

209

الوسيط في أصول الفقه

تجري فيه أصالة الصحّة بل يحكم عليه بالفساد ما لم يحرز مسوغ الصحّة . والتصرف في مال الغير يقتضي الضمان بطبعه ، وعدم الضمان أمر طارئ استثنائي ، فاللازم هو الأخذ بمقتضى طبيعة الموضوع إلى أن يثبت خلافه ، وإليك نظائرها : 1 . إذا باع غير الولي مال اليتيم واحتمل كون بيعه مقروناً بالمسوِّغ ، فلا يحكم عليه بالصحّة إلّا بالعلم والبيّنة على وجوده ، لأنّ طبع العمل ( بيع مال اليتيم ) محكوم بالفساد ، فهو محكوم بمقتضى الطبع إلى أن يعلم خلافه . 2 . إذا باع المتولي ، الوقف فلا يحكم عليه بالصحة إلّا بإحراز أحد المسوغات ، لأنّ طبع بيع الوقف يقتضي الفساد والصحّة أمر طارئ عليه ، فيحكم بمقتضى الطبع إلى أن يعلم خلافه . 3 . إذا تردّدت المرأة بين كونها ممّن يجوز النظر إليها وغيرها ، فلا يجوز النظر إليها ، لأنّ مقتضى طبع العمل في المقام هو حرمة النظر وجواز النظر أمر طارئ على مطلق المرأة ، فيحكم بحرمة النظر إلى أن يعلم المسوّغ .