الشيخ السبحاني

179

الوسيط في أصول الفقه

دليل القائل بالتداخل إنّ القائل بالتداخل يعترف بهذا الظهور ( حدوث الجزاء عند حدوث الشرط ) إلّا أنّه يقول : لا يمكن الأخذ به ، لأنّ متعلّق الوجوب في كلا الموردين شيء واحد وهو » طبيعة الوضوء « ، ومن المعلوم أنّه يمتنع أن يقع الشيء الواحد متعلّقاً لوجوبين وموضوعاً لحكمين متماثلين ، والمفروض أنّ متعلّق الوجوب في كليهما طبيعة الوضوء لا طبيعة الوضوء في أحدهما والوضوء الآخر في الثاني حتى يصح تعلّق الوجوبين بتعدّد المتعلّق ، فإطلاق الجزاء ( متعلق الوجوب ) ، بمعنى أنّ الوضوء بما هو هو موضوع لا هو مع قيد كلفظ » آخر « ، يقتضي التداخل . إلى هنا تبيّن دليل القولين ؛ فالقائل بعدم التداخل يتمسّك بظهور القضية الشرطية في حدوث الجزاء عند كل شرط ، وهو يلازم عدم التداخل في الأسباب ؛ والقائل بالتداخل يتمسّك بوحدة المتعلّق وكون الموضوع للوجوبين هو نفس الطبيعة التي تقتضي وحدة الحكم ولا تقبل تعدّده ، فلا بد من رفع اليد عن أحد الظهورين . والظاهر تقديم ظهور القضية الشرطية في حدوث الجزاء عند كلّ شرط ، على إطلاق الجزاء في وحدة المتعلَّق ، فتكون قرينة على تقدير لفظ مثل » فرد آخر « أو لفظ » مرّة أُخرى « في متعلّق أحد الجزاءين ، وعندئذ يكون الموضوع للوجوب في إحدى القضيتين ، هو الطبيعة ، كما يكون الموضوع للوجوب في القضية الأُخرى ، الفرد الآخر . ولعل العرف يساعد لتقديم ظهور الصدر على ظهور الذيل بالتصرف في الثاني بتقدير لفظ » آخر « لقوة ظهور الصدر . ويمكن توجيه تقديم ظهور الصدر على إطلاق الذيل بالارتكاز العرفي ، إذ