الشيخ السبحاني

167

الوسيط في أصول الفقه

القسم الرابع : إذا كان النهي مردّداً بين كونه مولوياً أو إرشادياً إلى الفساد : إذا ورد النهي ولم يعلم حاله من المولوية والإرشادية ، فالظاهر انّه يحمل على الإرشاد إلى الفساد وعدم ترتّب الآثار عليه ، فإذا قيل » لا تبع ما ليس عندك « فهو إرشاد إلى عدم إمضاء ذلك البيع ولما ذكرنا يستدلّ الفقهاء بالنواهي المتعلّقة بالمعاملات على الفساد ، وما ذلك إلّا لأجل كونها ظاهرة في الإرشاد إلى الفساد ، وأنّ المعاملة فاقدة للشرط أو واجدة للمانع . وقد عرفت أنّ محط البحث هو القسمان الأوّلان ، وأمّا الأخيران فلوضوح حكمهما خارجان عنه . تمّ الكلام في المقصد الثاني