الشيخ السبحاني
135
الوسيط في أصول الفقه
الثمرة الفقهية للمسألة تظهر الثمرة الفقهية للمسألة في بطلان العبادة إذا ثبت الاقتضاء ، فإذا كان الضدّ عبادة كالصلاة ، وقلنا بتعلقّ النهي بها بأحد المسلكين السابقين تقع فاسدة ، لأنّ النهي يقتضي الفساد ، فلو اشتغل بالصلاة حين الأمر بالإزالة تقع صلاته فاسدة ، أو اشتغل بها ، حين طلب الدائن دينه . ثمّ إنّ شيخنا بهاء الدين العاملي أنكر الثمرة ، وقال : إنّ الصلاة باطلة سواء أقلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه أم لم نقل . أمّا على الصورة الأُولى فلأجل النهي ، وأمّا على الصورة الثانية فلأجل سقوط الأمر بالصلاة ، لأنّ الأمر بالشيء وإن لم يستلزم النهي عن الضدّ ولكن يستلزم سقوط الأمر بالضدّ في ظرف الأمر بالإزالة لئلا يلزم الأمر بالضدين في وقت واحد ، فنفس عدم الأمر كاف في البطلان وان لم يتعلّق بها النهي . فالمسألة فاقدة للثمرة على كلّ حال ، لأنّ الصلاة باطلة إمّا لكونها محرّمة على القول بالاقتضاء ، أو غير واجبة على القول بإنكار الاقتضاء ، ومعنى عدم وجوبها ، عدم تعلّق الأمر بها وهو يلازم البطلان . ثمّ إنّ المتأخّرين من الأُصوليّين حاولوا إثبات صحّة الصلاة مع سقوط أمره من طريقين : الأوّل : صحّة الصلاة لأجل وجود الملاك في الضدّ المبتلى به . الثاني : الأمر بالضدّ على نحو الترتّب ، أي بشرط عصيان الأمر بالأهم ، كأن يقول : أزل النجاسة وإن عصيت فصلِّ . أمّا الوجه الأوّل ، فقد اختاره المحقّق الخراساني ، وذلك لأنّ تعلّق النهي يلازم فساد العبادة لا عدم تعلّق الأمر ، والمقام من قبيل الثاني لا الأوّل . فإذا