الشيخ السبحاني

120

الوسيط في أصول الفقه

يلاحظ عليه : أنّه دعوى بلا برهان ، فإنّ ملاك الوجوب هو التوقّف إذا لم نقل بوجوب المقدّمة الموصلة وهو متحقّق فيما قصد به التوصّل وما لم يقصد ، ولا معنى لأخذ ما لا دخالة له في موضوع الوجوب . فخرجنا بالنتائج التالية : أ . عدم وجوب المقدّمة على الإطلاق . ب . على فرض وجوبها فالواجب هو المقدّمة الموصلة . ج . على القول بالملازمة بين الوجوبين يترتّب عليها وجوب المقدّمة في الواجبات وحرمتها في المحرمات ، وبذلك تكون المسألة ( وجوب المقدّمة ) من المسائل الأُصولية لوقوعها كبرى لاستنباط حكم شرعي كما في الموارد التالية : 1 . إذا تعلّق النذر بالواجب ، فلو قلنا بوجوب المقدّمة يكفي في الامتثال الإتيان بكلّ واجب غيري ، وإلّا فلا بدّ من الإتيان بواجب نفسي . 2 . إذا أمر شخص ببناء بيت ، فأتى المأمور بالمقدّمات ، ثمّ انصرف الآمر ، فعلى القول بأنّ الأمر بالشيء أمر بمقدّمته يصير الآمر ضامناً لها ، فيجب عليه دفع أُجرة المقدّمات وإن انقطع العمل . 3 . لو قلنا بوجوب المقدّمة شرعاً ، يحرم أخذ الأُجرة عليها ، كما إذا أخذ الأُجرة على تطهير الثوب الذي يريد الصلاة فيه ، لما تقرر في محلّه من عدم جواز أخذ الأُجرة على الواجبات . 4 . لو كان لواجب واحد مقدّمات كثيرة ، كالحجّ من أخذ جواز السفر ، وتذكرة الطائرة ، يحصل الفسق بترك هذين الأمرين على وجه لا يمكن تداركهما ، لصدق الإصرار على الصغيرة إذا كانت مخالفة الأمر المقدّمي معصية صغيرة ، ولا يتوقف حصول الفسق على ترك ذيها .