الشيخ السبحاني
115
الوسيط في أصول الفقه
الفصل السادس في المقدّمة : أقسامها وأحكامها عُرِّفت المقدّمة بأنّها ما يتوصّل بها إلى شيء آخر على وجه لولاه لما أمكن تحصيله ، وقد قسّموا المقدّمة إلى داخلية وخارجية ، إلى عقلية وشرعية وعادية ، إلى مقدّمة الوجود والصحّة ، إلى مقدمة الوجوب والعلم ، إلى السبب والشرط والمعد والمانع ، إلى المقدّمة المفوّتة وغير المفوّتة ، وإلى العبادية والتوصلية ، وقد بحثنا في هذه الأُمور في كتاب الموجز « 1 » فلا نعيد . والذي تجب الإشارة إليه في المقام هو تقسيم الشرط إلى شرط التكليف وشرط الوضع ، وشرط المأمور به . فشرط التكليف كالأُمور العامّة ، مثل : العقل ، والبلوغ ، والقدرة . وشرط الوضع كشرط الصحّة مثلًا نظير الإجازة في بيع الفضولي ، إذ لولاها لما وصف العقد الصادر من الفضولي بالصحّة التامّة . وشرط المأمور به كالطهارة من الحدث والخبث .
--> ( 1 ) . الموجز : 4845 .