العلامة الحلي

97

نهاية الوصول الى علم الأصول

فيما إذا ادّعت الزوجة بعد الدخول بعدم تسلم المهر ، وادّعى الرجل تسليمه إليها ، فقد روى الحسن بن زياد ، قال : إذا دخل الرجل بامرأته ، ثمّ ادّعت المهر وقال : قد أعطيتك فعليها البيّنة وعليه اليمين . « 1 » غير أنّ لفيفا من الفقهاء حملوا الرواية على ما إذا كانت العادة الإقباض قبل الدخول وإلّا فالبيّنة على الزوج . قال صاحب الجواهر : الظاهر أنّ مبنى هذه النصوص على ما إذا كانت العادة الإقباض قبل الدخول ، بل قيل إنّ الأمر كذلك كان قديما ، فيكون حينئذ ذلك من ترجيح الظاهر على الأصل . « 2 » 4 . المحقّق الأردبيلي ( المتوفّى 993 ه ) قال : ولا يمكن القول بكلية شيء بل تختلف الأحكام باعتبار الخصوصيات والأحوال والأزمان والأمكنة والأشخاص وهو ظاهر ، وباستخراج هذه الاختلافات والانطباق على الجزئيات المأخوذة من الشرع الشريف ، امتياز أهل العلم والفقهاء ، شكر اللّه سعيهم ورفع درجاتهم . « 3 »

--> ( 1 ) . الوسائل : 15 ، الباب 8 من أبواب المهور ، الحديث 7 . ( 2 ) . الجواهر : 31 / 133 . ( 3 ) . مجمع الفائدة والبرهان : 3 / 436 .