العلامة الحلي

87

نهاية الوصول الى علم الأصول

10 . روى السراد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قلت له : أبيع السلاح ؟ قال : « لا تبعه في فتنة » . « 1 » 11 . روى المعلى بن خنيس إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم بأيّهما نأخذ ؟ فقال : « خذوا به حتى يبلغكم عن الحي ، فخذوا بقوله ، أما واللّه لا ندخلكم إلّا فيما يسعكم » . « 2 » فإنّ الحكم الثاني المخالف لما روي سابقا رهن حدوث تغير في جانب الموضوع أو تبدل الملاك أو غير ذلك من العناوين المؤثرة لتبدّل الحكم . 12 . روى محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال : « إنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة ، فأمّا اليوم فلا بأس به » . « 3 » 13 . روى محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى ؟ فقال : « كنّا نقول : لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه ، وأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه » . « 4 » 14 . روى الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : إنّ الديات إنّما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم ، قال : فقال : « إنّما كان ذلك

--> ( 1 ) . الكافي : 5 ، باب بيع السلاح منهم ، الحديث 4 وفي الباب ما له صلة بالمقام . ( 2 ) . الكافي : 1 ، باب اختلاف الحديث ، الحديث 9 . ( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 41 من أبواب الذبح ، الحديث 3 . ( 4 ) . الوسائل : 10 ، الباب 42 من أبواب الذبح ، الحديث 5 .