العلامة الحلي

336

نهاية الوصول الى علم الأصول

وما طريقه الشهرة أولى من المستند إلى كتاب من كتب المحدّثين . والمستند إلى كتاب مشهور بالصحّة أولى من غيره . والذي روايته بقراءة الشيخ عليه أولى من الّذي يقرأ هو على الشيخ ، أو بخبره له ، أو مناولته ، أو يراه بخطّه . والمناولة أولى من الإجازة ، لأنّ المناولة غير كافية وهو أن يقول : « خذ هذا الكتاب » ما لم يقل : « وحدّث به عنّي فقد سمعته من فلان » وعلى هذا يكون إجازة وزيادة . والإجازة راجحة على رواية الخط في الكتاب ، لأنّ الخطوط ممّا يشتبه . وكذا لو قال الشيخ : « هذا خطّي » فالإجازة أولى ، لأنّ دلالة لفظ الشيخ على الرواية عمّن روى عنه أظهر من دلالة خطّه عليها . والخبر الّذي لم ينكره راوي الأصل أرجح من الّذي أنكره ، والّذي أنكره راوي الأصل إنكار نسيان وتوقّف أرجح من الّذي أنكره الأصل إنكار تكذيب وجحود . البحث السابع : في تراجيح الإجماعات اعلم أنّ بعض الإجماعات قد يرجّح على بعض ، وهو من وجوه « 1 » : الأوّل : الإجماع الّذي دخل فيه أهل العصر أرجح من الّذي دخل فيه

--> ( 1 ) . راجع الإحكام : 4 / 266 - 268 .