العلامة الحلي
308
نهاية الوصول الى علم الأصول
إلى الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فالمتّفق على رفعه أرجح . ثانيها : الخبر المنسوب إلى الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قولا أرجح من المنسوب إليه اجتهادا ، بأن يروي أنّه وقع ذلك في مجلس الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فلم ينكر عليه ، فالأوّل أولى ، لقلة الاحتمال فيه وعدم الخلاف عنه . ثالثها : المقترن بالسبب بأن يذكر الراوي سبب نزول ذلك الحكم أرجح من المجرد عنه ، لشدة اهتمام الأوّل بمعرفة ذلك الحكم بخلاف الثاني . رابعها : الخبر المنقول بلفظه راجح على المنقول معناه خاصة وعلى ما يحتمل انّه نقل معناه ، للإجماع على قبول الأوّل والخلاف في الثاني ، ولأنّ تطرّق الغلط إلى الثاني أكثر ، فالظنّ فيه أضعف . خامسها : المعتضد بحديث سابق أرجح من غيره . سادسها : إذا أنكر الراوي الأصلي الرواية عنه كان مرجوحا بالقياس إلى ما لا يكون كذلك . وقد تقدّم تفصيل القول فيه . سابعها : المسند أرجح من المرسل إن عملنا « 1 » بالمرسل على المذهب الحق . وقال عيسى بن أبان : المرسل أولى ، وقال القاضي عبد الجبار بالتساوي . لنا : إنّ المرسل عدالته معلومة لرجل واحد وهو الراوي عنه ، والمسند
--> ( 1 ) . في « أ » و « ب » و « د » : علمنا ، وفي المحصول : قبلنا .