العلامة الحلي

305

نهاية الوصول الى علم الأصول

الأوّل : رواية الأعدل أرجح من رواية العدل ، لأنّ الظن بقول الأوّل أقوى . الثاني : رواية من عرفت عدالته بالاختبار أرجح من رواية مستور الحال عند من يقبل روايته . الثالث : رواية من عرفت عدالته بالاختبار أولى من رواية من عرفت عدالته بالتزكية ، لإمكان غلط المزكّي وخطائه . الرابع : رواية من زكّاه كثير أولى من رواية من زكّاه قليل . الخامس : رواية من عرفت عدالته بتزكية من يكثر بحثه عن أحوال الرجال ويداوم على التطلّع عليها أولى من رواية من عرفت عدالته بتزكية من ليس كذلك . السادس : رواية من عرفت عدالته بتزكية الأعلم الأزهد أولى من رواية من عرفت عدالته بتزكية العالم الزاهد . السابع : رواية من ذكر المزكّي سبب عدالته أرجح من رواية من أطلق المزكّي العدالة . الثامن : رواية من استندت تزكيته إلى عمل المزكّي بخبره أولى من رواية من استندت تزكيته إلى الرواية عنه . التاسع : رواية العدل غير المبتدع أرجح من رواية العدل المبتدع وإن لم توجب بدعته كفرا .