العلامة الحلي

292

نهاية الوصول الى علم الأصول

الحاصل بقول الواحد ؛ فإنّ أبا بكر لم يعمل بخبر المغيرة في مسألة الجد حتى شهد له محمد بن مسلمة ، وعمر لم يقبل خبر أبي موسى حتّى شهد له أبو سعيد الخدري ، فلو لا أنّ كثرة الرواة يؤثر [ في ] قوة الظن لما كان كذلك . فثبت بذلك أنّ الظن أقوى فيجب العمل به للإجماع على جواز الترجيح بقوة الدليل ، وإنّما يكون لزيادة القوة في أحد الجانبين ، وهذا حاصل في الترجيح بكثرة الأدلّة ، إلّا أنّ ترجيح القوة يستلزم حصول الزيادة مع المزيد عليه في محل واحد ، وترجيح الكثرة يختلف محل الزيادة والمزيد عليه فيه ، ولا أثر لذلك بالضرورة . الثاني : مخالفة الدليل على خلاف الأصل ، فإذا تعدّدت الأدلّة في طرف واتّحدت في آخر كانت المخالفة في الأوّل أشد محذورا منها في الثاني ، فاشترك المحذوران في قدر واختصّ أحدهما بزيادة منفية عن الآخر ، فلولا الترجيح لزم ارتكاب القدر الزائد من المحذور لا لموجب ، وهو محال . احتجّوا بوجوه « 1 » : الأوّل : قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « نحن نحكم بالظاهر » « 2 » يدلّ بإيمائه على أنّ المعتبر أصل الظهور ، وأنّ الزائد عليه ملغى ترك العمل به في الترجيح بقوة الدليل ، لاتّحاد محلّ الزيادة مع المزيد عليه والقوى تتزايد عند اجتماعها في محل وتتناقص حال التفرد ، أمّا كثرة الأدلّة فإنّ المحلّ في الزيادة والمزيد

--> ( 1 ) . ذكرها الرازي في المحصول : 2 / 447 . ( 2 ) . مرّ مصدره . راجع ص 188 و 208 من هذا الجزء .