العلامة الحلي

261

نهاية الوصول الى علم الأصول

أبايعك على كتاب اللّه وسنّة رسوله وسيرة الشيخين ، فقبل ، ولم ينكر عليه باقي الصحابة الحاضرون . لا يقال : إنّ عليا عليه السّلام خالف فيه . لأنّا نقول : إنّه لم ينكر جوازه ، لكنّه لم يقبله ، ولكن لا يوجبه حتى يضرّنا ذلك . الخامس : حكم يسوغ فيه الاجتهاد ، فجاز لغير العالم به تقليد العالم كالعامّيّ ، والجامع وجوب العمل بالظن المستند إلى قول المفتي . السادس : الإجماع على قبول خبر الواحد عن المجتهد ، بل عن العامّيّ . ووجوب عمل المجتهد به اعتمادا على عقله ودينه ، وهنا قد أخبر المجتهد عن منتهى اجتهاده بعد بذل الجهد ، فجواز العمل به أولى . السابع : إذا ظنّ المجتهد العمل بفتوى مجتهد آخر ، فقد ظنّ أنّ حكم اللّه ذلك ، فيحصل ظن العقاب بترك العمل ، فيجب العمل دفعا للضرر المظنون . والجواب عن الأوّل . أنّ الأمر يقتضي وجوب السؤال ، وهو منفي في حقّ العالم إجماعا ولأنّه يقتضي وجوب السؤال على المجتهد بعد اجتهاده ، لأنّه بعد الاجتهاد غير عالم ، بل ظان وهو منفي بالإجماع . ولأنّه أمر بالسؤال من غير تعيين المسؤول عنه ، فيحمل على السؤال عن وجه الدليل . وفيه نظر ، لأنّ المراد بالعلم هنا يحتمل ما يشتمل العلم والظن .