العلامة الحلي

209

نهاية الوصول الى علم الأصول

وقال لمّا ردّت عليه امرأة في المبالغة في المهر : أصابت امرأة وأخطأ عمر . « 1 » وقال علي عليه السّلام في المرأة الّتي استحضرها عمر فأجهضت ما في بطنها ، وقد قال له عثمان وعبد الرحمن بن عوف : إنّما أنت مؤدّب لا نرى عليك بأسا : « إن كانا قد اجتهدا فقد أخطئا ، وإن لم يجتهدا فقد غشاك ، أرى عليك الدية » . « 2 » وقال ابن مسعود في المفوّضة : أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن اللّه ورسوله ، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان . « 3 » وأنكر ابن مسعود وزيد على ابن عباس في ترك العول ، وأنكر عليهما القول به وقال : من شاء أن يباهلني باهلته ، إنّ الّذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا ، هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث ؟ ! « 4 » وقال ابن عباس : ألا يتّقي اللّه زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا . « 5 » وغير ذلك من الوقائع الكثيرة الدالّة على حكمهم بالتخطئة من غير إنكار فكان إجماعا .

--> ( 1 ) . تفسير القرطبي : 5 / 99 ؛ الإحكام : 4 / 193 ؛ المستصفى : 2 / 428 ؛ الغدير : 6 / 98 . ( 2 ) . المجموع : 19 / 13 و 144 ؛ الإحكام : 4 / 193 ؛ الإمام جعفر الصادق عليه السّلام : 25 . ( 3 ) . الإحكام : 4 / 193 - 194 . ( 4 ) . الإحكام : 4 / 194 . ( 5 ) . شرح نهج البلاغة : 20 / 27 ؛ تفسير الرازي : 4 / 85 ؛ الإحكام : 4 / 194 .